ما تقول في خمسة وقعوا في فاحشة الزنا والعياذ بالله فوجب على أحدهم القتل وعلى الآخر الرجم وعلى الثالث الجلد والتغريب الشرعي وعلى الرابع نصف ما على الثالث أما الخامس فلم يجب عليه شيء .
الاجابه هي :
أما الأول: فمشرك زنى بمسلمة وهو مستأمن معاهد فوجب عليه القتل .
والثاني: مسلم محصن زنى فوجب عليه الرجم .
والثالث: مسلم بكر زنى فوجب عليه الجلد والتغريب .
والرابع: عبد مملوك زنى فوجب عليه نصف ما على الحر.
أما الخامس: فهو مجنون أو صبي .